شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص91

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

يحرم على من عليه غسل قراءة آية ولو بقصد ذكر، لا بعضها ولو كرر (¬1) ما لم يتحيل على قراءة، المنقح (¬2) ما لم تكن طويلة.

ويتجه: المراد منع بعض كثير عرفا.

وله تهجيه وتحريك شفتيه به إن لم تبن حروف كقراءة لا تجزئ في صلاة لإسرارها، وذكر، وإزالة شعر وظفر، وقول ما وافق قرآنا ولم يقصده، كآية ركوب واسترجاع، وآية في ضمن نحو شعر، ويمنع كافر من قراءته ولو رجي إسلامه، ولجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما أو لا، مع أمن تلويث، دخول مسجد لمروره ولو بلا حاجة، لا لبث به مع قطعه بلا عذر إلا بوضوء، فإن تعذر واحتيج للبحث جاز بلا تيميم وبه أولى، ويتيمم للبث لغسل ولذي سلس، ومستحاضة (¬3) لبث به مع أمن تلويث، وإلا حرم.

ويتجه: في مساقي وضعت مع مسجد ليست بمسجد بخلاف حادث (¬4).

ولا يكره غسل ووضوء، به ما لم يؤذ بهما.

ويتجه: وإلا حرم، كاستنجاء، وتكره إراقة مائهما، وماء غمست

الصفحة السابقة الصفحة التالية