غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص92
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فيه يد قائم من نوم ليل بمسجد، وبما يداس كطريق.
ويتجه: وكل محل قذر. وقال الشيخ: يجوز عمل مكان فيه للوضوء لمصلحة بلا محذور، ولا يغسل فيه ميت، ومصلى عيد لا جنائز مسجد.
ويتجه: إن وقف ولو بقرائن. فلا يجوز لنحو جنب لبث به.
ويتجه: صحة اعتكاف فيه.
ويجب منع مجنون وسكران من مسجد، ومن عليه نجاسة تتعدى، وكره اتخاذه طريقا وتمكين صغير منه وسن منعه.
وحرم تكسب فيه غير كتابة، لأنها نوع من العلم، ويباح غلق أبوابه خشية ما يكره.
فصل
والأغسال المسنونة (¬1): ستة عشر آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، وصلى ولو لم تجب عليه، وعند مضي، وعن جماع أفضل، ولا يضر حدث بعد غسل.
ثم لغسل ميت مسلم أو كافر.
ثم لعيد في يومها (¬2) لمن صلى ولو منفردا.