غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص93
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ولكسوف، واستسقاء، ولجنون، وإغماء، ولاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام حتى لحائض ونفساء، ولدخول مكة، وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، ووداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار.
ويتجه: زيادة من ولدت بلا دم، مراعاة لخلاف من أوجبه.
ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن له وضوء، ولا يستحب غسل لحجامة وبلوغ، وعاشوراء (¬1) وكل اجتماع، ودخول المدينة المنورة.
فصل
وصفة غسل كامل: أن ينوي، ويسمي، ويغسل يديه ثلاثا، وما لوثه من مني أو غيره، ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم يتوضأ كاملا، ويروي رأسه ثلاثا، ثم بقية جسده ثلاثا، ويتيامن ويدلكه (¬2)، ويتفقد أصول شعر، وغضاريف أذن، وتحت حلق، وإبط، وخاتم، وعمق سرة، وطي ركبة.
ويكفي الظن في الإسباغ: وهو تعميم عضو بماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، ثم يتحول عن موضعه فيغسل قدميه، ولو في حمام، وإن أخر غسلهما في وضوء لآخر غسله فلا بأس.
وكره إعادة وضوء بعد غسل لمتوضئ قبله.
ويتجه احتمال: بل يحرم ولو لم يتوضأ لتعاطيه عبادة فاسدة.