شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص94

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

إلا أن ينتقض بنحو مس فرج فتجب ويجزئ عصر شعره (¬1) من غسلة ثانية على لمعة من جسده لم يصبها الماء.

وصفة مجزئ: أن ينوي، ويسمي، ويعم بماء جميع بدنه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة، وحشفة أقلف مفتوق (¬2) وداخل فم وأنف وباطن شعر، وغسل مسترسله مع نقضه وجوبا لحيض ونفاس لا جنابة، إذا روت أصوله.

ويرتفع حدث أكبر أو أصغر قبل زوال حكم خبث، وتسن موالاة، فإن فاتت جدد لإتمامه نية (¬3).

ويتجه: وتسمية.

ولا ترتيب فلو غسل جسده إلا أعضاء وضوئه (¬4)، ثم أحدث لم يجب فيها ترتيب، وإلا رجليه يجب في الأعضاء الثلاثة دونهما، ويسن سدر في غسل كافر أسلم كإزالة شعره المعهود إزالته (¬5)، وفي غسل حيض أو نفاس، وأخذ غير محرمة ومحدة مسكا تجعله في فرجها في نحو قطنة بعد غسلها، فإن لم تجد فطيبا، فإن لم تجد فطينا، فإن تعذر فالماء كاف.

ويتجه: أن المراد سدر لا يغير الماء كثيرا أو أنه يغسل عقب ذلك

الصفحة السابقة الصفحة التالية