شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص550

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

تصرف فيه (¬1) قبل قبضه بلا رضا بائع، لكن لو تلف إذا فمن ضمانه.

وإن كان الثمن دينا حالا، أجبر بائع، ولا يحبس المبيع على قبض ثمنه إذن، نصا ثم مشتر إن كان الثمن حاضرا أو غائبا دون مسافة قصر، حجر حاكم على مشتر في ماله كله حتى يسلمه وفوقها، أو ظهر معسرا، فيفسخ وتقدم قريبا، وكذا مؤجر بنقد حال، وإن أحضر مشتر بعض الثمن، لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص بتشقيص.

ويتجه: هذا في معسر، وإلا فلا لما مر، ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة زمن خيار شرط، ولا أحدهما قبض معين زمنه بغير إذن صريح ممن الخيار له.

ويتجه احتمال (¬2): لا خيار مخلس.

بخلاف ما في شرح الإقناع والمنتهى (¬3).

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية