غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص551
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
وما اشتري بكيل أو وزن أو ذرع أو عد (¬1)، ملك ولزم بمجرد عقد، ولو قفيزا من صبرة أو رطلا من زبرة، لكن لا يدخل في ضمانه بل ضمان نمائه، ولا يصح تصرفه فيه قبل قبضه -ولو أقبض ثمنه- بإجارة وبيع (¬2) -ولو لبائعه- وهبة ولو بلا عوض ورهن -ولو على ثمنه- أو لا إعتياض عنه.
ويتجه: تصح حوالة عليه وبه حيث كان في الذمة خلافا لهما فيما يوهم (¬3).
ويصح تصرفه فيه بعتق ومهر، وخلع ووصية، وينفسخ العقد فيما تلف منه بآفة سماوية، ويخير مشتر إن بقي شيء (¬4)، بين أخذه بقسطه من الثمن، أو رده كما لو تعيب بلا فعل، وله الأرش (¬5) إن رضي به معيبا خلافا للمنتهى (¬6)، ويبرأ بمجرد اختيار الرد من جميع الثمن، ولو خلط بما لم (¬7) يتميز لم ينفسخ، وهما شريكان، ولمشتر الخيار.
ويتجه: وبأجود فلبائع وبمماثل، فلا خيار لواحد منهما (¬8).