غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص595
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
به قبل قرض وكذا كل غريم غير استعمال رهن ويأتي (¬1)، فإن استضافه حسب له ما أكل.
ويتجه: لا ضيافة واجبة.
وهو في الدعوات كغيره ومن طولب ببذل قرض أو غضب ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله (¬2) مؤنة وقيمته ببلد القرض أنقص، فلا يلزمه إلا قيمته بها لا المثل، ولا القيمة بمحل طلب ومع تساو (¬3) أو أكثر؛ لزم المثل ولو بذله مقترض أو غاصب بغير بلده (¬4) ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن بلد وطريق، ومع بقاء مغصوب لم يجبر ربه على قبوله بحال.
* * *