شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص595

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

به قبل قرض وكذا كل غريم غير استعمال رهن ويأتي (¬1)، فإن استضافه حسب له ما أكل.

ويتجه: لا ضيافة واجبة.

وهو في الدعوات كغيره ومن طولب ببذل قرض أو غضب ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله (¬2) مؤنة وقيمته ببلد القرض أنقص، فلا يلزمه إلا قيمته بها لا المثل، ولا القيمة بمحل طلب ومع تساو (¬3) أو أكثر؛ لزم المثل ولو بذله مقترض أو غاصب بغير بلده (¬4) ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن بلد وطريق، ومع بقاء مغصوب لم يجبر ربه على قبوله بحال.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية