غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص604
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
بيع رهن إلا بخروج ربه من الحبس أو كان في بيعه ضرر عليه محبوسا؛ وجب إخراجه.
فرع: لو شرط إن جاء لمرتهن بحقه في محله، وإلا فالرهن له بالدين، أو مبيع له به صح رهن، لا شرط، لكن يصير مضمونا بعد الحلول؛ لأنه بيع فاسد؛ كمؤقت فرغت مدته.
* * *