غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص607
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد كبيع مرتهن وعدل لرهن عند حلوله، وينعزلان بعزل راهن وموته -ولو لم يعلما- لا ما لا يقتضيه، ككون منافعه لمرتهن أو هو له إن لم يأته بحقه في محله، أو ينافيه كتوقيته، وكونه يوما رهنا ويوما لا، أو لا يباع إلا بثمن يرضاه راهن، أو بيعه بأي ثمن كان، أو كون رهن بيده أو غير لازم في حقه أو بشرط خيار له أو لا يباع عند حلول، أو من ضمان مرتهن، أو لا يستوفي الدين من ثمنه، ولا يفسد عقد بذلك بل الشرط، ككون أمة مرهونة بيده، أو أجنبي على وجه يفضي للخلوة أو قن بيدها كذلك، ورهنتك كذا على أن تزيدني في الأجل، فرهن باطل.
* * *