غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص608
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
وإن اختلفا في أنه أقبضه عصيرا أو خمرا في عقد شرط فيه، أو رد رهن أو في عينه أو قدره أو قدر (¬1)، أو صفة دين به كبنصف الدين، أو المؤجل أو قبضه، وليس بيد مرتهن أو بيده وقال قبضته بلا إذني؛ فقول راهن بيمينه، فرهنتك هذا العبد فقال بل هذه الجارية؛ خرج العبد من الرهن، وكذا الجارية إن حلف أنه ما رهنها، ورهنتك عبدي بألف، فقال بل بعتنيه به أو بعتكه به، فقال: بل رهنتنيه، حلف كل وبقي الألف بلا رهن، ورهنتني عبدك بألف (¬2)، فقال بل غصبتنيه؛ أو هو وديعة عندك أو عارية؛ فقول ربه اعترف بالدين أو لا، وأرسلت موكلك (¬3) زيدا ليرهنه بعشرين، وقبضها، وصدقه الوكيل فقول راهن بعشرة كما لو عدم الوكيل ويغرم الوكيل الأخرى، وإن صدق موكله فعليه اليمين لنفيها، وإلا غرم (¬4).
* * *