غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص609
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
ولمرتهن ركوب حيوان مرهون بلا إذن راهن؛ ولو حاضرا، أو لم يمتنع من الإنفاق وحلبه فقط، واسترضاع أمة بقدر نفقة متحريا للعدل فلا ينهكه بذلك.
ويتجه احتمال: ولا يضمن.
ويبيع فضل لبن بإذن راهن، وإلا فحاكم، ويرجع بفضل نفقته على راهن، ولا يتصرف في غير مركوب ومحلوب باستعمال بقدر نفقة، وله انتفاع بمرهون بإذن راهن مجانا وبمحاباة، ما لم يكن الدين قرضا، ويصير مضمونا بالانتفاع، وإن أنفق عليه ليرجع بلا إذن راهن وأمكن فمتبرع، وإن تعذر بنحو غيبة رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله، ولو لم يستأذن حاكما أو لم يشهد ومعار ومؤجر ومودع.
ويتجه: ومشترك.
كرهن، وإن انهدمت مرهونة، فعمرها مرتهن بلا إذن لم يرجع، ولو نواه، لكن له أخذ أعيان آلته فقط.
* * *