شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص615

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

أحدهما رب الدين برئا (¬1) وإن برئ مديون برئ ضامنه ولا عكس، ولو لحق ضامن بدار حرب مرتدا أو كافرا أصليا لم يبرأ، وإن قال رب دين لضامن: برئت إلي من الدين فقد أقر بقبضه.

ويتجه احتمال: ولا يرجع على مضمون.

لا أبرأتك أو برئت منه.

ويتجه: ويسقط الضمان.

ووهبتكه تمليك له (¬2) فيرجع على مضمون ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا، فأسلم مضمون له أو عنه برئ كضامنه، وإن أسلم ضامن بريء وحده، وإذا تبايع ذميان خمرا بثمن بذمة، وأقبض الخمر ثم مات بائعه وأسلم وارثه؛ جاز له أخذ الثمن نصا.

ويتجه: وكذا لو أسلم بائعه أو مشتري أو هما أو لم يموتا (¬3) لاستقرار الثمن بقبض الخمر.

فرع: لو قال ضمنت قبل بلوغي أو حال جنوني لم يقبل -ولو عرف له حال جنون-.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية