غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص616
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
وشرط رضا ضامن لا من ضمن أو ضمن له، ولا أن يعرفهما ضامن ولا العلم بالحق ولا وجوبه إن آل إليها، فيصح ضمنت لزيد ما على بكر، أو ما يداينه أو يقر له به، وله إبطاله قبل وجوبه وما أعطيته له فعلي ولا قرينة فلما (¬1) وجب في الماضي، ومنه ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقبضه من عين مضمونة، واختار الشيخ صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر، ويصح ضمان ما صح أخذ رهن به ونحو جعل ودين ضامن وميت لم يخلف وفاء ولا تبرأ ذمته قبل وفاء، ومفلس مجنون مع أنه لا يطالب دينا، وأخرى إن لم يفرط قبل ونقص صنجة أو كيل ويرجع بقوله مع يمينه.
ويتجه: لا مع تصديق باذل.
وعهدة مبيع عن بائع لمشتر بأن يضمن عنه الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو أرشه وعن مشتر لبائع بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب، أو استحق ولو بنى مشتر فهدمه مستحق، فالأنقاض لربها، ويرجع مشتر بقيمة تالف على بائع ويدخل في ضمان العهدة.
ويتجه: وكذا لو قلع غراس.