غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص622
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه: أو روحه ونفسه.
أو بشخص على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر (¬1)، أو ضامن ما عليه أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا؛ صح والأخيرة جمعت (¬2) تعليقا وتوقيتا ويبرأ إن لم يطالبه فيه، ويصح تعليق بسبب الحق بلا نزاع كإن أقرضت فلانا كذا فضمانه علي، أو أنا كفيل، وأبرئ الكفيل (¬3) وأنا كفيل؛ فسد الشرط فيفسد عقد الكفالة.
ويتجه: وتصح البراءة.
وكذا كفلت أو ضمنت فلانا على أن تبرئني من كفالة فلان أو ضمانه، أو هذا الدين على أن تبرئني من الآخر، وكذا لو شرط في كفالة وضمان أن يتكفل المكفول له، أو المكفول (¬4) به آخر أو يضمن دينا عليه أو يبيعه أو يؤجره كذا.
* * *