غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص623
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
ومتى سلم كفيل مكفولا ولو لم يقل سلمته إليك بمحل عقد لا بغيره إلا إن عين وقد حل أجل، كفالة إن كان أو لا ولا ضرر في قبض مكفول من غيبة بينة وتأجيل دين وليس ثم يد حائلة ظالمة، أو سلم مكفول نفسه بمحل عقد أو مات، أو تلفت العين الأمانة بفعل الله تعالى.
ويتجه: أو ضاعت بلا تقصير. قبل طلب (¬1).
برئ كفيل ويسترد ما دفعه إن ثبت موت مكفول قبل غرمه، وكذا لو تلفت بفعل الله تعالى عين مضمونة تكفل بإحضارها لا إن مات كفيل ومكفول له ووارث كفيل (¬2)، كهو في إحضار مكفول.
وإن تعذر إحضاره مع حياته أو غاب غيبة تعلم ولو منقطعة خلافا له ومضى زمن يمكن رده فيه، أو مضى زمن عينه لإحضاره فيه، ككفلته على أن أحضره غدا، فمضى ولم يحضره؛ ضمن ما عليه، ولو أحضره بعد كما لو غاب غيبته ولم يعلم له خبز؛ فيلزم الكفيل بما عليه بلا مهلة، إلا إذا شرط البراءة منه إن عجز وأن لا مال عليه بتلف عين مكفول بها، وأفتى ابن نصر الله بعدم براءة كفيل بموت مكفول مع شرط القيام بما عليه، إن عجز عن إحضاره، والسجان كالكفيل أطلقه