شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص625

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب الحوالة

عقد إرفاق لا خيار فيه، وليست بيعا، بل هي انتقال مال من ذمة إلى ذمة، بلفظها أو معناها الخاص، كابتعتك بدينك على فلان، أو خذ، أو اطلب دينك منه، وشرط رضى محيل، وعلم محال به، وعليه والمقاصة؛ بأن يستوي الدينان جنسا وصفة وحلولا وأجلا وقدرا؛ فلا تصح بذهب على فضة، ولا بصحاح على مكسرة، وعكسه ولا مع اختلاف أجل ولو كانا حالين، فشرط على محتال تأخير حقه أو بعضه لم تصح لكن إذا صحت (¬1) فرضيا بدفع أدنى أو أعلى أو تأجيل أو تعجيل أو دفع عوض جاز، ولا تصح بكثير على قليل وعكسه، وتصح بقليل على قدره من كثير وعكسه.

الرابع: استقرار محال عليه لا به خلافا لجمع، فلا تصح على صداق قبل دخول أو مال كتابة أو أجرة قبل استيفاء منفعة أو فراغ مدة ولا على ثمن مبيع على مشتر في مدة خيار.

ويتجه إحتمال: أو قيمة متلف لعدم تعينها.

ولا على مال سلم أو رأسه بعد فسخ أو عين من نحو وديعة أو استحقاق في وقف أو على ناظره أو على ولي بيت المال، فلو أحال ناظر الوقف ونحوه بعض المستحقين على جهة لم تصح، وتصح إن

الصفحة السابقة الصفحة التالية