غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص626
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
أحال سيده أو زوج امرأته ونحوه لا بجزية أو دين سلم، ولا أن يحيل ولد على أبيه، ولا يلزمه أن يحتال عليه.
الخامس: كون محال عليه يصح السلم فيه من مثلي وغيره، كمعدود ومذروع بيع بوصف، أو خولع به أو أصدق، وتصح بإبل الدية لا عليها.
* * *