شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص627

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

ولا يشترط رضى محال عليه ولا محتال.

ويتجه: ولا حضوره.

إن أحيل على مليء ويجبره على اتباعه ولو ضامنا أو ميتا، وفي الرعاية والحاويين إن قال: أحلتك بما عليه صح، لا أحلتك به عليه، ويبرأ محيل بمجرد الحوالة، ولو أفلس محال عليه أو مات أو جحد بعد ثبوته أو تصديق محتال، وإلا فيرجع على محيل كما لو أحيل بلا رضاه على من ظنه مليئا، فبان عدمه، أو برضاه، واشترط الملاءة فانتفت لا بلا شرط، والمليء نصا: هو القادر بماله وقوله وبدنه فقط، فعند الزركشي ماله القدرة على الوفاء، وقوله أن لا يكون مماطلا، وبدنه إمكان حضوره لمجلس الحكم، فلا يلزمه احتيال على والده أو من في غير بلده.

ويتجه: ولا على ذي شوكة.

وإذا تبين بطلان بيع وقد أحيل بائع أو أحال الثمن (¬1)؛ بطلت لا إن فسخ، كلعيب وخيار وإقالة وإن لم يقبض ثمن، وكذا نكاح فسخ وإجارة ولبائع أن يحيل المشتري على من أحاله عليه في الأولى، ولمشتر أن يحيل محالا عليه على بائع في الثانية، ويعتبر لبطلان البيع

الصفحة السابقة الصفحة التالية