شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص664

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

الصدقة منه بلا إذن صاحبه بنحو ذلك، إلا أن يمنع أو يضطرب عرف أو يكون بخيلا، ويشك في رضاه، فيها فيحرم كزوجة أطعمت بغرض، ولم تعلم رضاه ومن وجد بما اشتراه من قن عيبا، فقال أنا غير مأذون لي، لم يقبل ولو صدقه سيد.

ويتجه: أن فائدته إمساكه لا أخذ أرش (¬1).

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية