غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص670
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه.
ويتجه: وكذا في طلاق نسائه أو عتق عبيده أو ما شاء منهم.
وفي الفروع: ظاهر كلامهم له بيع كل ماله، وذكر الأزجي لا لأن من للتبعيض، وفي المطالبة بحقوقه والإبراء منها كلها أو ما شاء منها لا في عقد فاسد، ولا يملك الصحيح منه أو كل قليل وكثير.
ويتجه: إلا إن قال من مالي.
ولا اشتر ما شئت أو عبدا بما شئت حتى يبين نوع وقدر ثمن.
ويتجه: ما لم يمكن مقدار ثمنه معلوما بين الناس كمكيل وأن اشتر كذا وكذا لا يصح.
ومثله اشتر ما شئت كما في المبدع من المتاع الفلاني، والإطلاق يقتضي شراء عبد مسلم عند ابن عقيل؛ لجعله الكفر عيبا، وقيل تصح في كل قليل وكثير، ويؤيده قول المروذي بعثني أبو عبد الله في حاجة وقال: كل شيء تقوله على لساني فأنا قلته.
وفي القواعد العقود الجائزة كشركة ومضاربة ووكالة فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن ووكيل في شراء طعام يملك البر فقط، وفي الفنون: لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة وكذا لو ظن ظلمه، وبالغ القاضي فمنع أن يخاصم عن غيره وهو غير عالم