غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص110
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO باب إزالة النجاسة الحكمية
وهي الطارئة على محل طاهر، والعينية لا تطهر بحال، يشترط لكل متنجس غير ما يأتي، حتى أسفل خف وحذاء وذيل امرأة، سبع غسلات، إن أنقت، وإلا فحتى تنقي، بماء طهور ولو غير مباح، مع حت وقرص لحاجة، إن لم يتضرر، ويحسب عدد من أول غسلة، ولو قبل زوال عينها، فلو لم تزل إلا في الأخيرة أجزأ، وإن وضعه بإناء وأورد عليه فغسلة واحدة يبني عليها ويطهر نصا، لا إن أورده على قليل، وشرط عصر مع إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الماء، وإلا فغسلة يبني عليها أو دقه وتقليبه أو تثقيله، وكون إحداها والأولى أولى، في متنجس بكلب أو خنزير أو متولد من أحدهما، بتراب طاهر يستوعب المحل، إلا فيما يضر فيكفي مسماه، ويعتبر مزجه بمائع يوصله إليه لا ذره وإتباعه الماء، ويقوم نحو أشنان وصابون ونخالة مقام تراب، ولو مع وجوده، ويضر بقاء طعم لا لون أو ريح، أو هما عجزا، وإن لم يزولا إلا بملح ونحوه مع الماء لم يجب وحسن (¬1)، ويحرم استعمال مطعوم آدمي في إزالتها.
ويتجه: إن لم يحتج إليه.
ولا بأس باستعمال نخالة ونحو دقيق باقلاء في غسل أيد، وما