شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص111

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

نجس بغسلة يغسل بعدد (¬1) ما بقي بعدها، بتراب طاهر حيث شرط ولم يستعمل، وتطهير نحو آنية وسكين بمرور ماء عليه، وانفصاله سبعا (¬2)، ويغسل وجوبا بخروج مذي ذكر وأنثيان مرة، وما أصابه سبعا، ويجزئ في قيء وبول غلام لم يأكل طعاما لشهوة، نضحه: وهو غمره بماء.

ويتجه: المراد بطعام غير لبن مطلقا.

وفي نحو صخر وأجرنة وأحواض وأرض تنجست بمائع أو ذات جرم أزيل عينها (¬3) ولو من كلب أو خنزير، مكاثرتها بماء حتى يذهب لون نجاسة وريحها، ما لم يعجز ولو لم ينفصل عنها، ولا يطهر بغسل (¬4) دهن تنجس وأرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء، كرميم ودم جاف وروث ولا باطن جب وإناء، وسكين سقيتها، ولا عجين ولحم تشربها ولا صقيل كسيف بمسح، فينجس نحو بطيخ قطع به، لا رطب بلا بلل كجبن، ولا أرض بشمس وريح وجفاف ولا نجاسة بنار فرمادها وبخارها ودخانها نجس، ولا باستحالة، فمتولد منها، كدود جرح وصراصير كنف، نجس، إلا علقة يخلق منها طاهر.

وخمرة انقلبت خلا بنفسها، أو بنقل لا لقصد تخليل، ودنها كله مثلها، وإن لم يصب الخل ما أصابه خمر في غليانه كمحتفر، لا إناء

الصفحة السابقة الصفحة التالية