غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص112
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
طهر ماؤه.
ونبيذ كخمر، خلافا للقاضي محتجا بأن فيه ماء تنجس، وحرم على غير خلال إمساكها لتخلل، ثم إن تخللت أو اتخذ عصيرا ليتخمر فتخلل حل، ومن بلع نحو لوز في قشره ثم قاءه، أو تغوط به ونحوه لم ينجس باطنه، كبيض سلق في خمر.
وأي نجاسة خفيت غسل (¬1) حتى يتيقن غسلها فيغسل كمين تنجس أحدهما ونسيه، لا في صحراء ونحوها ويصلي فيها بلا تحر.
فصل
النجس مائع محرم ولو غير مسكر لا حشيشة مسكرة، خلافا له، وقيل: إن أميعت فنجسة وهو حسن، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق هر خلقة كصقر وبوم وكبغل وحمار خلافا للمغني، وميتة كضفدع وحية ووزغ، لا سمك وجراد وما لا دم له سائل (¬2).
ويتجه: أصالة لا كسبا.
كذباب وبق وقمل وبراغيث وخنافس وعقارب وصراصير
وسرطان ونحل وآدمي (¬3)، وبيضة صارت دما أو مذرة، ولبن ومني لغير مأكول أو آدمي، ولو خرج بعد استجمار، قال ابن عقيل: غير