شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص118

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

تنتقل إليه وتعيد نحو صوم فرض فيه، لا إن أيست قبل تكراره ثلاثا أو لم يعد، ويحرم وطؤها فيه.

ويتجه: ولا كفارة إلا إن تكرر (¬1).

ولا يكره إن حصل نقاء خالص ولو دون يوم خلافا للمنتهي، وإن اختلف فعادة ما تكرر كخمسة في أول شهر، وستة بثان، وسبعة بثالث، فتجلس الخمسة، وكذا عكسه وخمسة بأول وأربعة بثان وستة بثالث فتجلس الأربعة.

وإن جاوز أكثره فمستحاضة، فما بعضه ثخين أو أسود أو منتن وصلح حيضا لبلوغه أقله وعدم مجاوزة تجلسه، ولو لم يتوال أو يتكرر، فلو رأت يوما وليلة أسود، ثم أحمر وجاوز أكثر الحيض فحيضها زمن الأسود، أو رأت في الشهر الأول خمسة عشر يوما أسود، وفي الثاني أربعة عشر، وفي الثالث ثلاثة عشر، فحيضها زمن الأسود (¬2) فقط، وإن لم يكن متميزا أو كان ولم يصلح (¬3) حيضا، فتجلس أقل حيض من كل شهر حتى تتكرر (¬4) استحاضتها ثلاثا، ثم تجلس بعد من أول وقت ابتدائها، أو أول كل شهر هلالي إن جهلته ستا أو سبعا بتحر.

ويتجه احتمال: وجوب قضاء نحو صوم فيما فعلته قبل.

الصفحة السابقة الصفحة التالية