شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص144

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فإن كان ثم نساء فهن أولى، فإذا صلين فيها (¬1) دفعت لهم، فإن كان ثم ميت صلى فيها حي ثم كفن، وحرم انتظار سترة مع ضيق وقت.

ويتجه: لمسافر.

فصل

كره في صلاة سدل، وهو: طرح ثوب على كتفيه ولا يرد (¬2) طرفه على الكتف الأخرى، فإن رد أو ضم (¬3) طرفيه بيديه لم يكره، فإن طرح على كتفيه قباء (¬4) من غير إدخال كميه، فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وليس من السدل المكروه، قاله الشيخ.

وكره اشتمال الصماء: وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، وتغطية وجه، وتلثم على فم وأنف، ولف كم وتشميره بلا سبب، وكره ولو في غير صلاة، تشبه بكفار، وحرمه الشيخ، وصليب في نحو ثوب، وشد وسط بمشبه شد زنار، ولا بأس بما لا يشبه لرجل بل يستحب بنحو منديل، وكره لأنثى ولو في غير صلاة خلافا له، ومشي بنعل واحدة أو مختلفين، وسن كون نعل أصفر، وخف أحمر أو أسود، وكره لبس معصفر في غير إحرام، ومزعفر وأحمر مصمتا لا أسود، ولو لجند، وطيلسان، وهو: المقور، وجلدا مختلفا في نجاسة (¬5)،

الصفحة السابقة الصفحة التالية