شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إرشاد الفحول

الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص105

تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي

أصلي" 1 و"خذوا عني مناسككم" 2 وكالقطع3 من الكوع4 بيانا لآية السرقة، فلا خلاف أنه دليل في حقنا، وواجب علينا، وإن ورد بيانا لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل من وجوب وندب، كأفعال الحج وأفعال العمرة، وصلاة الفرض وصلاة الكسوف.

وإن لم يكن كذلك بل ورد ابتداء، فإن علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة فاختلفوا في ذلك على أقوال:

الأول:

أن أمته مثله في ذلك الفعل، إلا أن يدل دليل على اختصاصه "به"* وهذا هو الحق.

والثاني:

أن أمته مثله في العبادات دون غيرها.

والثالث:

الوقف.

والرابع:

لا يكون شرعا لنا إلا بدليل.

وإن لم تعلم صفته في حقه، وظهر فيه قصد القربة فاختلفوا فيه على أقوال:

الأول: أنه للوجوب

وبه قال جماعة من المعتزلة، وابن شريج، وأبو سعيد الأصطخري

الصفحة السابقة الصفحة التالية