إرشاد الفحول
الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص237
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي
خاتمة:
قول القائل: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا، قال الصيرفي: لا يكون إجماعا، لجواز الاختلاف، وكذا قال ابن حزم في "الأحكام"؛ وقال في كتاب "الإعراب"1: أن الشافعي نص عليه في "الرسالة"2، وكذلك أحمد بن حنبل، وقال ابن القطان: قول القائل لا أعلم خلافا إن كان من أهل العلم فهو حجة، وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة.
وقال الماوردي: إذا قال لا أعرف بينهم خلافا، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد وممن أحاط