شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 7

ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص154

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

قال أبو عمر يعني استودعتهم السجن حتى يتوبوا فإن لم يتوبوا قتلوا هذا لا يجوز غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاضربوا عنقه)

وروى عبادة عن العلاء أبي محمد أن عليا - رضي الله عنه - أخذ رجلا من بكر بن وائل تنصر بعد الإسلام فعرض عليه الإسلام شهرا فأبى فأمر بقتله

وذكر أبو بكر قال حدثني حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال قال علي يستتاب المرتد ثلاثا فإن عاد قتل

وروى أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني أن عليا أتي بالمستورد العجلي وقد ارتد عن الإسلام فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله

وقد ذكرنا في (التمهيد) من هذه الآثار كثيرا

ولا أعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد فكأنهم فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) أي بعد أن يستتاب والله أعلم

إلا حديث معاذ مع أبي موسى فإن ظاهره القتل دون استتابة وقد قيل إن ذلك المرتد قد كان استتيب

رواه يحيى القطان وغيره عن قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فوجد عنده رجلا مقيدا بالحديد فقال ما شأن هذا فقال كان يهوديا فأسلم وارتد وراجع دينه دين السوء فقال معاذ لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله

وروي هذا الحديث من وجوه عن أبي موسى إلا أن بعضهم قال فيه قد كان استتيب قبل ذلك أياما

ذكر أبو بكر قال حدثني عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن حميد بن هلال أن معاذا لما أتى أبا موسى وعنده رجل يهودي فقال ما هذا قال يهودي أسلم ثم ارتد وقد استتابه أبو موسى شهرين فقال معاذ لا أجلس حتى أضرب عنقه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية