الاستذكار — ج 7
ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص161
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
قال أبو عمر ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال علي - رضي الله عنه - المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه وإن أحب أن يوالي غيره والاه
وذكر أبو بكر قال حدثني عمر بن هارون عن بن جريج عن عطاء قال الساقط يوالي من شاء وهو قول بن شهاب وطائفة من أهل المدينة
وقال حدثني حماد بن خالد عن بن أبي ذئب عن الزهري أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أعطى ميراث المنبوذ للذي كفله
قال أبو بكر وحدثني عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال ميراث اللقيط بمنزلة اللقطة
قال وأخبرني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا والى رجل رجلا فله ميراثه وعليه عقله
قال أبو عمر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث واثلة بن الأسقع أنه قال (ترث المرأة عتيقها ولقيطها وابنها الذي لاعنت عليه)
وهو حديث ليس بالقوي انفرد به عمر بن روبة وهو شامي ضعيف
وقد روى سفيان بن عيينة حديث مالك هذا المذكور في هذا الباب عن الزهري عن سنين أبي جميلة بالفاظ اتم من الفاظ حد يث مالك
حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن عمر قال حدثني سفيان عن الزهري قال سمعت سنينا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب قال وجدت منبوذا على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فذكره عريفي لعمر فأرسل إلي فجئت والعريف عنده فلما رآني مقبلا قال (عسى الغوير ابوسا) كأنه اتهمه فقال له عريفي يا أمير المؤمنين! إنه غير متهم به فقال عمر علام أخذت هذه التسمية قلت وجدت نفسا بمضيعة فأحببت أن يأخذني الله عليها فقال عمر هو حر ولك ولاؤه وعلينا رضاعه
#
