الاستذكار — ج 7
ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص204
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت
وذكر سحنون عن بن القاسم قال إذا كانت المواضع مختلفة وكانت قريبة قسمت كل أرض على حدتها وإن كانت المواضع قريبا بعضها من بعض وكانت في الكرم سواء جمع في القسم
قال سحنون لا نعرف هذا والذي نعرفه من قول مالك أن الأرض إذا تقاربت مواضعها وكانت في نمط واحد قسمت قسما واحدا وإن اختلفت في القيمة
وقال أشهب إذا تقاربت المواضع قسمت قسما واحدا وإن اختلفت في الكرم
قال أبو عمر اختلافهم في قسمة الأموال على اختلاف أصنافها كثير جدا
وقد ذكرنا ذلك في كتاب القسمة من ديوان اختلافهم والحمد لله كثيرا
(28
- باب القضاء في الضواري والحريسة)
قال أبو عمر الضواري ما ضر في الأذى والحريسة المحروسة من المواشي في المرعى
1430 -
مالك عن بن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها
قال أبو عمر ضامن هنا بمعنى مضمون
هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة (الموطأ) فيما رووا مرسلا
واختلف اصحاب بن شهاب عن بن شهاب فيه فرواه الأوزاعي وصالح بن كيسان ومحمد بن إسحاق كما رواه مالك
وكذلك رواه بن عيينة إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة سعيد بن المسيب جميعا في هذا الحديث
ورواه معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه ولم يقل فيه عن أبيه غير معمر
قال محمد بن يحيى لم يتابع عليه معمر
#
