شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 7

ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص80

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا

قال مالك ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح

قال مالك والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح

قال أبو عمر أما قول عثمان إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها فإنه ينفي الشفعة في ذلك للجار

وقد تقدم القول في ذلك عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة ولا وجه لتكرار ما تقدم

وأما قوله ولا شفعة في بئر ولا في فحل نخل فذكر بن عبد الحكم عن مالك قال الحديث الذي جاء لا شفعة في بئر إنما ذلك في بئر الأعراب

فأما بئر الزرع والنخل ففي ذلك الشفعة إذا كان النخل لم يقسم فإن قسم الحائط وترك البئر فلا شفعة فيها

وكذلك إذا قسمت بيوت الدار وكذلك إذا قسم الحائط وترك الفحل والفحلان للإبار وأكل الطلع إنه لا شفعة فيها

وكذلك إذا قسمت بيوت الدار وتركت العرصة للارتفاق فباع أحد الشركاء نصيبه فيها فلا شفعة في ذلك

قال أبو عمر يريد بقوله بئر الأعراب البئر التي في موات الأرض لسقي الماشية

والمسقاة ليست بئرا يسقى بها شيء من الأرض والشجر

وذكار الشجر حكمه عند مالك وأصحابه كحكم النخل

وحكم العين عندهم كحكم البئر عندهم سواء إن كان لها بياض وزرع ونخل وبيع ذلك كله بيعا فيه شفعة دخلت العين في ذلك والبئر فإذا انفردت العين أو البئر بين الشركاء فلا شفعة فيها إذا باع أحدهم نصيبه منها

وكذلك حكم الطرق والمرافق المتروكة للارتفاق لا شفعة فيها إلا أن تكون بيعا لما فيه شفعة من الأرض وتجمعها صفقة

وأما الشافعي فإنه قال لا شفعة في بئر لا بياض لها وكذلك إذا كان لها بياض ولا تحتمل القسمة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية