شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الاستذكار — ج 7

ابن عبد البر • الفقه • ج7 ص82

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض — دار الكتب العلمية - بيروت

فذكر العتبي عن عبد الملك بن الحسن عن اشهب وبن وهب أن فيه الشفعة وهو كغيره من الأرضين

وقال أشهب لا شفعة في الأندر وكذلك الأقبية لا شفعة فيها إذا بيعت قال والأندر عندي مثل الأقبية

واختلفوا من ذلك أيضا في الحمام

فقال مالك فيه الشفعة

وقال بن القاسم لا شفعة فيه

وقال إسماعيل بن إسحاق روى بن القاسم وبن أبي أويس عن مالك أن فيه الشفعة

قال وذكر أحمد بن المعذل عن عبد الملك عن مالك أنه لا شفعة فيه

قال عبد الملك وأنا أرى فيه الشفعة

قال إسماعيل وروى بن القاسم أن الحمام يقسم

قال أبو عمر كان أحمد بن خالد ومحمد بن عمرو بن لبانة يفتيان في الحمام

واختلفوا في الثمرة تباع منفردة دون الأصل

فقال مالك وبن القاسم وأشهب فيها الشفعة لأنها تقسم بالحدود

قال أبو عمر على ما ذكرنا من مذاهبهم في قسمة الثمار في رؤوس الأشجار

وروى أبو جعفر الدمياطي وعبد الملك أنهما كانا لا يريان فيها الشفعة

واختلفوا أيضا في الشفعة في الكراء أو الدور والرباع والأرضين وفي المساقاة وفي الدين هل يكون المديان أحق بها

وقد ذكرنا ذلك كله في كتاب اختلافهم

وحديث بن شهاب ينفي الشفعة ويسقطها إلا في المشاع من الأرضين والرباع حيث يمكن ضرب الحدود وتصريف الطرق وهذا هو الصحيح وبالله التوفيق

قال مالك في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه فيها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية