جامع الأصول في أحاديث الرسول — ج 1
ابن الأثير • الحديث • ج1 ص148
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون — مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان
نسخ خبر الواحد بخبر الواحد، وبالتواتر، وإن كان لا يجوز نسخ المتواتر بخبر الواحد.
السادس: لا يشترط أن يكون الناسخ منقولا بمثل لفظ المنسوخ، بل أن يكون ثابتا بأي طريق كان.
السابع: لا يشترط أن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ، حتى لا ينسخ الأمر إلا بالنهي، والنهي بالأمر، بل يجوز أن ينسخ كلاهما بالإباحة، وأن ينسخ الواجب المضيق بالموسع.
الثامن: لا يشترط كونهما ثابتين بالنص، بل لو كان بلحن القول وظاهره (1) وفحواه، وكيف كان، جاز.
التاسع: نسخ الحكم ببدل ليس بشرط، بل يجوز نسخ الحكم بغير بدل، وقال قوم: لابد من البدل.
العاشر: نسخ الحكم بما هو أخف منه ليس بشرط، بل يجوز بالمثل والأثقل (2) . وقال قوم: يجوز بالأخف، ولا يجوز بالأثقل، وليس ذلك ضابطا.