كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص269
دار الكتب العلمية
أي الزكاة (وإجزائها عن ربها قبضه لها، فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم) من الزكاة؛ لأنه ليس بإيتاء.
(ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره) حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعا (لعدم أهليته) أي الميت (لقبولها، كما لو كفنه) أي رب المال (منها) أي من الزكاة.
(ولا يكفي إبراء المدين من دينه بنية الزكاة سواء كان المخرج عنه دينا أو عينا، ولا تكفي الحوالة بها) ؛ لأن ذلك ليس إيتاء لها، وكذا الحوالة عليها؛ لأنه لا دين له يحيل عليه، إلا أن تكون بمعنى الإذن في القبض.
(وإن أخرج زكاته) أي عزلها (فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه) أي رب المال (بدلها) كما قبل العزل؛ لعدم تعينها؛ لأنه يجوز العود فيها إلى بدلها ولم يملكها المستحق كمال معزول لوفاء رب الدين بخلاف الأمانة.
(ولا يصح تصرف الفقير) وباقي أهل الزكاة فيها (قبل قبضها) ؛ لأنه لا يملكها إلا به.
(ولو قال الفقير لرب المال: اشتر لي بها) أي الزكاة (ثوبا) أو غيره من حوائجه (ولم يقبضها) الفقير (منه لم يجزئه) ذلك.
(ولو اشتراه) أي رب المال الثوب (كان) الثوب (للمالك) دون الفقير (وإن تلف) الثوب (كان من ضمانه) أي المالك، لما سبق من أن الفقير لا يملكها إلا بالقبض، ولو وكل الفقير رب المال في القبض من نفسه، وأن يشتري له بها بعد ذلك ثوبا أو نحوه.
(ولا يجزئ إخراج قيمة زكاة المال و) لا قيمة (الفطرة طائعا) كان المخرج (أو مكرها، ولو للحاجة) صح ذلك (من تعذر الفرض ونحوه، أو لمصلحة) كأن تكون أنفع للفقراء، وتقدم بدليله، لكن ما هنا فيه زيادة، وتقدم، أن أخذ الساعي للقيمة يجزئ، وإن لم يره الدافع.
(ويجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب) زمن (الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر) وهو السائمة والزرع والثمار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده " كانوا يفعلونه " ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما عليه، ففي إهمال ذلك ترك للزكاة.
(ويجعل حول الماشية المحرم) لأنه أول السنة وتوقف أحمد في ذلك، وميله إلى شهر رمضان.
(وإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر، كاجتماع الفقراء، أو) اجتماع (الزكاة، لم يجز) له ذلك (ويضمن) ما تلف (لتفريطه) بالتأخير (كوكيل في إخراجها يؤخره) بلا عذر.
(وإن وجد الساعي مالا) زكويا (لم يحل حوله ولم يعجلها ربه، وكل) الساعي (ثقة في قبضها عند وجوبها، وصرفها في مصرفها) لحصول المقصود بذلك بلا تأخير.
(ولا بأس بجعله) أي جعل الساعي صرف
#