شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص232

دار الكتب العلمية

أن ثمنها أكثر) مما أخبر به (فإن حلف) بائع (خير مشتر بين الرد و) بين (دفع الزيادة) التي ادعاها البائع.

(وإن نكل) البائع (عن اليمين) قضي عليه بالنكول وليس له إلا ما وقع عليه العقد (أو أقر) بعد الغلط (لم يكن له غير ما وقع عليه العقد) لرضاه من غير عذر (وقدم في التنقيح أنه لا يقبل) قول البائع (إلا ببينة) واختاره الموفق، وحمل كلام الخرقي عليه واختاره أيضا الشارح وهو رواية عن أحمد وقدمه ابن رزين في شرحه قال في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة انتهى وجزم به في المنتهى لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير وكونه مؤتمنا لا يوجب قبول دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال غلطت (ثم قال) في التنقيح.

(وعنه يقبل قول معروف بالصدق وهو أظهر انتهى) وهي رواية أبي طالب.

(ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط) قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع لأنه قد أقر له، فيستغني بالإقرار عن اليمين (وخالف الموفق والشارح) فقالا: الصحيح أن عليه اليمين أنه لا يعلم ذلك وجزم به في الكافي.

(وإن باع) سلعة (بدون ثمنها عالما لزمه) البيع ولا خيار له ولا يلزم المشتري غير ما وقع عليه العقد لما تقدم.

(وإن اشتراه) أي المبيع (بدنانير وأخبر) في البيع بتخبير الثمن (أنه اشتراه بدراهم وبالعكس) بأن اشتراه بدراهم وأخبر أنه اشتراه بدنانير فللمشتري الخيار والعبرة بما وقع عليه العقد، لا بما أقبض عليه (أو اشتراه بعرض) ولو فلوسا نافقة (فأخبر أنه اشتراه بثمن) أي بنقد من دراهم أو دنانير فللمشتري الخيار (أو بالعكس) بأن اشتراه بنقد فأخبر أنه اشتراه بعرض فللمشتري الخيار (وأشباه ذلك) كما لو اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بعرض آخر (أو) اشتراه (ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه أو مكاتبه) وزوجته وكتم ذلك عن المشتري في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار، لأنه متهم في حقهم لكونه يحابيهم ويسمح لهم (أو) اشتراه (بأكثر من ثمنه حيلة كشرائه من غلام وكأنه الحر أو من غيره وكتمه) أي كتم البائع ما ذكر عن المشتري (في تخبيره) بالثمن (فللمشتري الخيار إذا علم بين الإمساك والرد) كالتدليس وهو حرام كتدليس العيب فإن لم يكن حيلة جاز وصححه في المغني والشرح لأنه أجنبي أشبه غيره.

(وإن اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما بتخبير الثمن أو اشترى اثنان شيئا وتقاسماه، وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة) أو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية