كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص323
دار الكتب العلمية
بإذن ربه فيهما) فيصح الرهن إذن (ولو لم يبين) المدين (لهما) أي: للمؤجر والمعير (قدر الدين) الذي يرهنهما به.
(لكن ينبغي) للمدين (أن يذكر) للمؤجر، والمعير (المرتهن والقدر الذي يرهنه به وجنسه) أي: جنس القدر الذي يرهنه.
(و) أن يذكر لهما (مدة الرهن) لئلا يغرهما (ومتى شرط) الراهن (شيئا من ذلك) المذكور وهو المرتهن وقدر الدين وجنسه ومدة الرهن (فخالف ورهنه بغيره لم يصح الرهن) ؛ لأنه لم يؤذن له فيه أشبه ما لو لم يؤذن له في أصل الرهن.
(فإن أذن) المؤجر والمعير (له) أي: للراهن (في رهنه) أي: رهن ما استأجره أو استعاره لذلك (بقدر من المال) كمائة مثلا (فنقص عنه) بأن رهنه بثمانين مثلا (صح) الرهن؛ لأنه فعل بعض المأذون له فيه (و) إن رهنه (بأكثر) كمائة وخمسين مثلا (صح) الرهن (في القدر المأذون فيه) وهو المائة (فقط) وبطل في الزيادة، كتفريق الصفقة، بخلاف ما لو أذنه بدنانير فرهنه بدراهم، أو بمؤجل فرهنه بحال ونحوه فإنه لا يصح؛ لأن العقد لم يتناول مأذونا فيه بحال.
(ولمعير) للرهن (أن يكلف راهنه فكه في محل الحق) أي: أجله (وقبله) أي: قبل محله؛ لأن العارية لا تلزم.
(وله) أي: للمعير للرهن (الرجوع) في الإذن في الرهن (قبل إقباضه المرتهن) ؛ لأن الرهن إنما يلزم بالقبض وكذا المؤجر له الرجوع إذا أذن للمستأجر في رهنه قبل إقباضه (لا المؤجر) عينا لمن يرهنها أو ينتفع بها ثم أذنه أن يرهنها أو أقبضها فلا رجوع له (قبل مضي مدة الإجارة) للزومها (ويباع) الرهن المستأجر أو المستعار (إن لم يقض الراهن الدين) فيبيعه الحاكم إن لم يأذن ربه؛ لأنه مقتضى عقد الرهن.
(فإن بيع) الرهن (رجع) المؤجر أو المعير على الراهن (بمثله في المثلي، وإلا) بأن لم يكن الرهن مثليا رجع به (بأكثر الأمرين: من قيمته أو ما بيع به) ؛ لأنه إن بيع بأقل من قيمته ضمن الراهن النقص، وإن بيع بأكثر كان ثمنه كله، ويؤيده: أن المرتهن لو أسقط حقه من الرهن رجع الثمن كله إلى صاحبه فإذا قضى به الراهن دينه رجع به عليه، ولا يلزم من وجوب ضمان النقص أن لا تكون الزيادة للمالك، كما لو كان باقيا بعينه، والمنصوص: يرجع ربه بقيمته لا بما بيع به، سواء زاد على القيمة أو نقص صححه في الإنصاف، وقال قدمه في الفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاويين.
(فلو تلف) الرهن المؤجر، أو المستعار بغير تعد ولا تفريط (ضمن) الراهن (المستعير فقط) ؛ لأن العارية مضمونة مطلقا
#