شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص325

دار الكتب العلمية

على (عوض في مسابقة قبل العمل) لعدم وجوبه، ولا يتحقق أنه يئول للوجوب.

(وأخذ) الرهن بالجعل في الجعالة وبالعوض في المسابقة (بعده) أي: بعد العمل (ويصح فيهما ") لاستقرار الجعل والعوض إذن.

(ولا) يصح أخذ الرهن (على عهدة مبيع) ؛ لأن البائع إذا وثق على عهدة المبيع فكأنه ما قبض الثمن، ولا ارتفق به؛ ولأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره بمنع البائع التصرف فيه.

(و) لا يصح أخذ الرهن ب (عوض غير ثابت في الذمة، كثمن معين، وأجرة معينة في إجارة ومعقود عليه فيها) أي: الإجارة (إذا كان منافع) عين (معينة، كدار) معينة وعبد معين (ودابة) معينة (لحمل شيء معين إلى مكان معلوم) ؛ لأن الذمة لم يتعلق بها في هذه الصور حق واجب، ولا يئول إلى الوجوب؛ لأن الحق في أعيان هذه الأشياء، وينفسخ عقد الإجارة عليها بتلفها.

(ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد) كالعنب والرطب (بدين حال أو مؤجل) ؛ لأنه لا يجوز بيعه فيحصل المقصود (إذا كان) الدين (مؤجلا وكان الرهن مما يمكن تجفيفه كالعنب فعلى الراهن تجفيفه) ؛ لأنه من مؤنة حفظه وتبقيته أشبه نفقة الحيوان.

(وإن كان) الرهن (مما لا يمكن تجفيفه) كالبطيخ والطبيخ (وشرط) في الرهن (بيعه وجعل ثمنه رهنا) مكانه (فعل ذلك، وإن أطلق بيع) أي: باعه الحاكم إن لم يأذن ربه (أيضا) وجعل ثمنه مكانه كما يأتي؛ لأن الثمن بدل العين، وبدل الشيء يقوم مقامه، وهذا إن لم يكن الدين قد حل، وإلا قضي من ثمنه صرح به في المغني والشرح، ونقل أبو طالب فيمن رهن وغاب وخاف المرتهن فساده أو ذهابه فليأت السلطان حتى يبيعه: كما أرسل ابن سيرين إلى إياس يأذن له في بيعه فإذا باعه حفظه حتى يجيء صاحبه فيدفعه إليه بأسره حتى يكون صاحبه يقبضه.

(وإن شرط) في رهن ما يسرع إليه الفساد (أن لا يباع لم يصح) الشرط لمنافاته مقتضى العقد (كما لو شرط) في الرهن (عدم النفقة على الحيوان) المرهون؛ لأنه يؤدي إلى هلاكه فيفوت الغرض من التوثيق (وحيث يباع) الرهن.

(فإن كان) الرهن (جعل للمرتهن بيعه) في العقد (أو أذن له فيه بعد العقد) باعه المرتهن؛ لأنه وكيل ربه (أو اتفقا) أي: الراهن والمرتهن (على أن الراهن) يبيعه باعه (أو) اتفقا على أن (غيره يبيعه باعه) ؛ لأنه وكيل مالكه ومأذون له من قبل المرتهن.

(وإلا) أي: وإن لم يتفقا على شيء من ذلك (باعه الحاكم) لقيامه مقام الممتنع والغائب (وجعل ثمنه رهنا) مكانه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية