شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص345

دار الكتب العلمية

مسافة القصر.

(وكان للعدل عذر من مرض أو سفر أو نحوه دفعه) العدل أي: الرهن (إلى الحاكم فقبضه) منه (أو أقبضه الحاكم عدلا) ؛ لقيام الحاكم مقامهما حينئذ.

(فإن لم يجد) العدل (حاكما أودعه) العدل (ثقة) للحاجة (فإن أودعه) العدل (الثقة مع وجود الحاكم) العدل (ضمن) لقيام الحاكم مقامهما وقد عدل عنه.

(وإن لم يكن له) أي: للعدل (عذر) من مرض أو سفر ونحوهما (وكانت الغيبة) أي: غيبة المتراهنين (دون مسافة القصر، فكما لو كانا حاضرين) ؛ لأن ذلك في حكم الإقامة، وإن كانت مسافة القصر قبضه الحاكم منه فإن لم يجد حاكما دفعه إلى عدل قاله في المغني.

(وإن كان أحدهما) أي: الراهن والمرتهن (غائبا وحده فحكمهما حكم الغائبين وليس له) أي: العدل (رده) أي: الرهن (إلى الحاضر منهما) ؛ لأن في رده إليه تضييع حق الغائب منه (وكل موضع قلنا لا يجوز له) أي: العدل (دفعه) أي: الرهن (إلى أحدهما) أي: الراهن والمرتهن (إذا دفعه) العدل (إليه فعليه) أي: العدل (رده) أي: الرهن (إلى يده) استدراكا لحظ الآخر (فإن لم يفعل) العدل (ضمن حق الآخر) ؛ لأنه فوته عليه.

(وإن اتفقا) أي: الراهن والمرتهن (على نقله) أي: الرهن عن يده أي: العدل (جاز) ؛ لأن الحق لا يعدوهما.

(وكذلك لو كان الرهن في يد المرتهن فلم تتغير حاله لم يكن للراهن ولا الحاكم نقله عن يده) إذ لا حاجة تدعو إلى ذلك.

(فإن تغير حال العدل بفسق أو ضعف أو حدثت عداوة بينه وبينهما، أو بينه وبين أحدهما فلمن طلب نقله) أي: الرهن (عن يده ذلك) ؛ لدعاء الحاجة إليه (ويضعانه) أي: يضع الراهن والمرتهن الرهن (في يد من اتفقا عليه) أي: على أن يكون تحت يده؛ لأن الحق لا يعدوهما (فإن اختلفا) فيمن يضعانه عنده (وضعه الحاكم عند عدل) قطعا للنزاع.

(وإن اختلفا) أي: الراهن والمرتهن (في تغير حاله) أي: العدل (بحث الحاكم) عن حاله (وعمل) الحاكم (بما ظهر له) ؛ لأنه محل اجتهاد.

(وهكذا لو كان) الرهن (في يد المرتهن فتغيرت حاله) أي: المرتهن (في الثقة) أي: العدالة (والحفظ فللراهن رفعه) أي: الرهن (عن يده إلى الحاكم ليضعه) أي: الرهن (في يد عدل) ؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك.

وإن اختلفا في تغير حال المرتهن بحث الحاكم وعمل بما ظهر له كما تقدم في العدل.

(وإن مات العدل) والرهن بيده (أو) مات (المرتهن) والرهن بيده (لم يكن لورثتهما إمساكه) أي: الرهن (إلا برضاهما) أي: الراهن والمرتهن فيما إذا مات العدل؛ لأن المتراهنين

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية