شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص447

دار الكتب العلمية

(ولو) كان الأب (كافرا) فله الولاية (على ولده) الكافر لمساواته في الكفر ولا ولاية للكافر على ولده المسلم لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] وإنما تثبت الولاية لكافر (ب) شرط (أن يكون عدلا في دينه) ممتثلا لما يعتقدونه واجبا، منتهيا عما يحرمونه، مراعيا للمروءة.

(ثم) تثبت الولاية على صغير ومجنون (بعد الأب لوصيه) العدل (ولو) كان (بجعل وثم متبرع) بالولاية لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة (ثم) إن لم يكن أب ولا وصية أو كان الأب موجودا وفقد شيء من الصفات المعتبرة فيه ثبتت الولاية عليهما (لحاكم) لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتكون للحاكم لأنه ولي من لا ولي له وقوله (كذلك) أي بالصفات المعتبرة قال الإمام: أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا يجوز أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيئا.

(فلو لم يوص الأب إلى أحد) بالصفات المعتبرة، أو كان الأب موجودا غير متصف بالصفات المعتبرة، كما يدل عليه كلامه في الهبة (أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم) والمجنون لانتقال الولاية إليه (فإن لم يوجد حاكم) بالصفات المعتبرة (فأمين يقوم به) أي باليتيم سأل الأثرم الإمام عن رجل مات وله ورثة صغار، كيف يصنع؟ فقال: إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليها.

(والجد) لا ولاية له لأنه لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ (والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم) لأن المال محل الخيانة ومن عدا المذكورين أولا قاصر عنهم، غير مأمون على المال.

(ولا يجوز لوليهما) أي الصغير والمجنون (أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما) لقوله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الإسراء: 34] والمجنون في معناه (فإن تبرع) بهبة أو صدقة (أو حابى) بأن اشترى بزيادة أو باع بنقصان (أو زاد على النفقة عليهما) بالمعروف (أو) زاد على النفقة (على من تلزمهما مؤنته) من زوجة ونحوها (بالمعروف ضمن) لأنه مفرط كتصرفه في مال غيرهما قال في المبدع: ومراده - والله أعلم - أنه يضمن القدر الزائد على الواجب لا مطلقا.

(ولوليهما: الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكم ك) إنفاقه على (لقيط) بغير إذن حاكم لولايته.

(ولو أفسد) طفل أو مجنون (نفقته دفعها) الولي (إليه يوما بيوم) دفعا للمفسدة وعلم أن من لم يفسدها يجوز أن يعجل له ما جرت به عادة أهل بلده (فإن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية