شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص477

دار الكتب العلمية

فيصح لأنه لم ينهه عنه (و) إن قال الموكل (اشتر لي نصفه بمائة ولا تشتره جميعه فاشترى) الوكيل (أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة صح) الشراء لما تقدم (وإن قال) الموكل (بعه بألف نساء فباعه) الوكيل (به حالا يصح) لأنه زاده خيرا فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها.

(ولو استضر) الموكل (بقبض الثمن في الحال) من حيث حفظه أو خوف تلفه أو تعد عليه ونحوه، اعتبارا بالغالب إذ النادر لا يفرد بحكم (ما لم ينهه) بأن يقول: لا تبع حالا فلا يصح للمخالفة.

(وإن وكله في الشراء فاشترى) الوكيل (بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن به عادة) إذا لم يقدر له ثمن صح (أو) اشترى الوكيل (بأكثر مما قدره له) الموكل (صح) كالبيع فيما سبق (وضمن) الوكيل (الزائد) عن ثمن المثل أو المقدر لما سبق (ومثله) أي الوكيل (مضارب) فيما ذكر وكذا الوصي وناظر الوقف إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه ذكره الشيخ تقي الدين.

(وإن وكله في بيع عبد) أو غيره (بمائة فباع) الوكيل (نصفه بها) أي بالمائة (صح) البيع لأنه حصل غرضه وزاده زيادة تنفعه ولا تضره (وله) أي الوكيل (بيع النصف الآخر) لأنه مأذون في بيعه فأشبه ما لو باع العبد كله بمثلي ثمنه.

(وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع) الوكيل (أحدهما بها) صح البيع (وله بيع) العبد (الآخر) لأنه لم يوجد ما يقتضي عزله.

(وإن وكله في بيع شيء فباع) الوكيل (بعضه بدون ثمن الكل لم يصح) البيع لأنه غير مأذون فيه ولما فيه من الضرر أشبه ما لو وكله في شراء شيء فاشترى بعضهما (ما لم يبع) الوكيل (الباقي) من العبد فإن باعه صح وعلى هذا فالبيع الأول موقوف إن باع الباقي تبينا صحته وإلا تبينا بطلانه ولم أره صريحا (أو يكن) المبيع (عبيدا أو صبرة ونحوهما فيصح) بيعه (مفرقا) لأنه العرف (ما لم يأمره) الموكل (ببيعه صفقة واحدة) فلا يخالفه.

(وإن اشتراه) الوكيل (بما قدره) الموكل (له) بأن قال له اشتره بمائة فاشتراه بها (مؤجلا) صح لأنه زاده خيرا (أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار فاشترى) الوكيل (به) أي الدينار (شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارا بأقل منه صح) الشراء.

(وكان) الزائد (للموكل) لحديث عروة بن الجعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة وقال مرة أو شاة فاشترى له اثنتين فباع واحدة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية