كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 5
البهوتي • الفقه • ج5 ص224
دار الكتب العلمية
طالق فأعطته مرويا لم تطلق) لأن الصفة التي علق عليها الطلاق لم توجد (وإن أعطته هرويا طلقت) لوجود الصفة (وإن خالعته على عينه بأن قالت) له (اخلعني على هذا الثوب المروي فبان هرويا صح) الخلع (وليس له غيره) لأن الخلع وقع على عينه ولأن الإشارة أقوى من التسمية (وإن خالعته على مروي في الذمة فأتته بهروي صح) أي وقع الخلع (وخير) المخالع (بين رده وأخذه) ثوبا (مرويا) لأنه المعقود عليه (وبين إمساكه) لأنه من الجنس ولأن مخالفة الصفة بمنزلة العيب وجواز الرد " تتمة " إذا تخالعا على حكم أحدهما أو غيرهما أو بمثل ما خلع به زيد زوجته صح بالمسمى وقيل بل بمهرها وقيل بل بمهر مثلها قاله في المبدع.
[فصل الطلاق معلق أو منجز بعوض كالخلع في الإبانة]
فصل وطلاق معلق بعوض (أو منجز بعوض كخلع في الإبانة) لأن القصد إزالة الضرر عنها ولو جازت رجعتها لعاد الضرر (فإذا قال) إن أعطيتني ألفا فأنت طالق (أو إذا) أعطيتني ألفا فأنت طالق (أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق فالشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله) كسائر التعاليق خلافا للشيخ تقي الدين ووافق على شرط محض كإن قدم زيد (وكان) ذلك التعليق (على التراخي) لأنه علق الطلاق بشرط فكان على التراخي كسائر التعاليق فلو نويا صنفا منهما حل اللفظ عليه وإن أطلقا فعلى نقد البلد كالبيع فإن لم يكن فعلى ما يقع عليه الاسم (أي وقت أعطته على صفة يمكنه القبض ألفا فأكثر وازنة وإلا فما شرط) في الخلع (فإن اختلفا) في شرطها وزنية (فقولها كما يأتي) لأن الأصل عدم الشرط وقوله (بإحضار الألف ولو كانت) الألف (ناقصة في العدد) اكتفاء بتمام الوزن (وإذنها في قبضه) بيان للإعطاء كما تقدم وقوله (طلقت بائنا) جواب أي (وملكه) أي الألف الزوج (وإن لم يقبضه) لما تقدم وسبق ما فيه و (لا تطلق إن أعطته دون ذلك) أي دون الألف لعدم وجود الصفة وكذا لو أعطته مغشوشة ينقص ما فيها عن الألف (و) أعطته (سبيكة تبلغ ألفا لأن السبيكة لا يسمى دراهم) فلا يقع
#