شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 6

البهوتي • الفقه • ج6 ص280

دار الكتب العلمية

ظهار) قال في المنتهى ونحوه (فقط) لأنه سببه بخلاف صوم رمضان وقضائه.

(وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق أفطر) لأن الشارع حرم صومه (وقضى) لأنه فاته ما نذر صومه (وكفر) لعدم الوفاء بنذره وكما لو فاته لمرض.

(وإن نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهل فقال الشيخ: يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم كان انتهى وقياس المذهب وعليه كفارة التعيين) أي لفوات التعيين قلت: فيه شيء لأنا لم نتحقق أن ما صامه خلاف ما عينه ولا توجب الكفارة بالشك.

[فصل وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه]

) لأنه لم يتحقق شرطه فلم يجب نذره ولا يلزمه أن يصوم صبيحته (ويستحب صوم يوم صبيحته) ذكره في المنتخب (وإن قدم) زيد (نهارا أو هو) أي الناذر (مفطر أو) قدم (يوم عيد أو حيض أو نفاس قضى وكفر) لأنه أفطر ما نذر صومه أشبه ما لو نذر صوم يوم الخميس فلم يصمه وعلم منه انعقاد نذره لأنه زمن يصح فيه صوم التطوع فانعقد نذره لصومه، كما لو أصبح صائما تطوعا ونذر إتمامه (وإن قدم زيد وهو) أي الناذر (صائم وكان قد بيت النية بخبر سمعه صح صومه وأجزأه) وفاء بنذره.

(وإن نوى) الناذر الصوم (حين قدم) زيد (لم يجزئه) الصوم لعدم تبييت النية (ويقضي ويكفر) لفوات المحل (وإن وافق قدومه يوما من رمضان فعليه القضاء) لأنه لم يصمه عن نذره (والكفارة) لتأخير النذر عن ذمته (وإن وافق قدومه) أي زيد (وهو) أي الناذر صائم عن نذر معين أتمه ولا يلزمه قضاؤه (ولا يستحب كما في الفروع والمنتهى ويقضي نذر القدوم ك) ما لو قدم زيد في (صوم في قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق ومثل ذلك في الحكم لو نذر صوم شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول رمضان) فعليه قضاء النذر والكفارة (وعليه نذر الاعتكاف كالصوم) في جميع ما تقدم.

(وإن نذر صوم يوم أكل فيه فلغو) لا قضاء فيه ولا كفارة وتقدمت الإشارة إليه (وإن وافق يوم نذره وهو) أي الناذر (مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة) عليه لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر.

(وإن نذر صوم شهر معين) كالمحرم (فلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية