شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 6

البهوتي • الفقه • ج6 ص96

دار الكتب العلمية

فلا حد لاحتمال أن يكون أنثى (أو جومع) الخنثى المشكل (في قبله) ولو بذكر أصلي (فلا حد) لاحتمال أن يكون ذكرا (وعليهم) أي الواطئ دون الفرج والموطوءة كذلك والمتساحقتين والخنثى المشكل إذا جامع أو جومع في قبله (التعزير) لارتكابهم تلك المعصية وإن جومع الخنثى المشكل في دبره فلواط.

(ولو وجد رجل مع امرأة يقبل كل منهما الآخر ولم يعلم أنه وطئها فلا حد) على واحد منهما لعدم العلم بموجبه (وعليهما التعزير) لتلك المعصية (وإن قالا: نحن زوجان واتفقا على ذلك قبل قولهما) في قول الأكثر (وإن شهد عليهما بالزنا فقالا: نحن زوجان فعليهما الحد إن لم تكن بينة تشهد بالنكاح) لأن الشهادة بالزنا تنفي كونهما زوجين فلا تبطل بمجرد قولهما وقيل: لا، إذا لم يعلم أنها أجنبية منه لأن ذلك شبهة كما لو شهد عليه بالسرقة فادعى أن المسروق ملكه قاله الشيخ في المبدع.

الشرط (الثاني: أن يكون الزاني مكلفا فلا حد على صغير ومجنون) ونائم ونائمة لحديث «رفع القلم عن ثلاث» وتقدم (وإن زنى ابن عشر أو بنت تسع عزرا) قاله في الروضة وقال في المبدع: يعزر غير البالغ منهما انتهى وذلك كضربه على ترك الصلاة (وحد السكران إذا زنا) في سكره (أو أقر به) أي الزنا (في سكره) لأنه مكلف.

الشرط (الثالث: انتفاء الشبهة) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» (فإن وطئ جارية ولده) فلا حد سواء (وطئها الابن أو لا) لأنه وطء تمكنت الشبهة فيه وطء الأمة المشتركة يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - «أنت ومالك لأبيك» (أو) وطئ (جارية له) فيها شرك (أو لولده) فيها شرك (أو لمكاتبه فيها شرك) فلا حد لأنه فرج له فيه ملك أو شبهة ملك أشبه المكاتبة والمرهونة (أو) وطئ (أمة كلها) لبيت المال (أو بعضها لبيت المال وهو حر مسلم) فلا حد؛ لأن له حقا في بيت المال.

(أو وطئ امرأته أو أمته في حيض أو نفاس أو دبر) فلا حد لأن الوطء قد صادف ملكا (أو) وطئ (امرأة على فراشه أو) امرأة (في منزله) ظنها امرأته (أو زفت إليه ولو لم يقل له: هذه امرأتك، ظنها امرأته أو أمته) فلا حد للشبهة (أو) وطئ امرأة (ظن أن له أو لولده) أو لبيت المال (فيها شركا) فلا حد للشبهة (أو دعا الضرير امرأته فأجابه غيرها فوطئها) فلا حد للشبهة بخلاف ما لو دعا محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية