شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 6

البهوتي • الفقه • ج6 ص97

دار الكتب العلمية

يكن لأنه لا يعذر بهذا أشبه ما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا.

(أو وطئ أمته المجوسية) أو الوثنية (أو المرتدة أو المعتدة أو المزوجة أو في مدة استبرائها) فلا حد لأنها ملكه (أو) وطئ (في نكاح مختلف في صحته أو) في (ملك مختلف في صحته كنكاح متعة و) نكاح (بلا ولي أو بلا شهود ونكاح الشغار والمحلل ونكاح الأخت في عدة أختها) ونحوها (البائن و) نكاح (خامسة في عدة رابعة بائن ونكاح المجوسية وعقد الفضولي ولو قبل الإجازة) سواء اعتقد تحريم ذلك أو لا هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه: عليه الحد إذا اعتقد تحريمه اختاره ابن حامد ويفرق بينهما في هذا النكاح.

(و) كوطء في (شراء فاسد بعد قبضه) أي المبيع (ولو اعتقد تحريمه فلا حد) لأن الوطء فيه شبهة أما قبل القبض فيحد على الصحيح كما في الإنصاف.

(وتقدم وطء بائع في مدة خيار) إذا كان (يعتقد تحريمه) وأنه يحد إذا علم انتقال الملك على الصحيح في خيار الشرط (وإن جهل) الزاني (تحريم الزنا لحداثة عهده بالإسلام أو نشأته ببادية بعيدة) عن دار الإسلام (أو) جهل (تحريم نكاح باطل إجماعا) كخامسة (فلا حد) للعذر ويقبل منه ذلك لأنه يجوز أن يكون صادقا (ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم لقضية ماعز) فإنه - صلى الله عليه وسلم - " أمر برجمه " وروي: أنه قال في أثناء رجمه «ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن قومي غروني من نفسي وأخبروني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير قاتلي - الحديث» رواه أبو داود.

(وإن أكرهت المرأة على الزنا أو) أكره (المفعول به لواطا قهرا أو بالضرب أو بالمنع من طعام أو شراب اضطرارا إليه ونحوه) كالدفء في الشتاء ولياليه الباردة (فلا حد) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه النسائي.

وعن عبد الله بن وائل عن أبيه «أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدرأ عنها الحد» ورواه سعيد عن عمر ولأن هذا شبهة والحد يدرأ بها (وإن أكره عليه) أي الزنا (الرجل فزنى) مكرها (حد) لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار بخلاف المرأة (وعنه لا) حد على الرجل المكره كالمرأة (واختاره الموفق وجمع) منهم الشارح، ولعموم الخبر ولأن الإكراه شبهة وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم.

(وإن أكره على إيلاج ذكره بإصبعه) ففعل (من غير انتشار) فلا حد (أو باشر المكره

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية