شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 8

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج8 ص299

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

أن يقدر على خلافه قال إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف مالا يطيقه وكذلك من يقول أن العرض لايبقى زمانين يقول أن الإستطاعة المتقدمة لاتبقى إلى حين الفعل

وهذا في الحقيقة ليس نزاعا في الأفعال التى أمر الله بها ونهى عنها هل يتناولها التكليف وإنما هو نزاع في كونها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير مقدورة قبل فعلها وقد قدمنا أن القدرة نوعان وأن من أطلق القول بأن الإستطاعة لاتكون إلا مع الفعل فإطلاقه مخالف لما ورد في الكتاب والسنة وما إتفق عليه سلف الأمة وأئمتها كإطلاق القول بالجبر وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة في ردهم على القدرية من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كأبى الحسن وأبى بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبى بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الحسن بن الزاغوني وغيرهم فقد منع من هذا الإطلاق جمهور أهل العلم كأبى العباس بن سريج وأبى العباس القلانسي وغيرهما ونقل ذلك عن أبى حنيفة نفسه وهو مقتضى قول جميع الأمة

ولهذا إمتنع أبو إسحاق بن شاقلا من إطلاق ذلك وحكى فيه القولين فقال فيما ذكره عنه القاضي أبو يعلي الإستطاعة مع الفعل أو قبله حجة من قال إن الصلاة والحج والجهاد لايجوز أن يأمر به غير مستطيع

الصفحة السابقة الصفحة التالية