شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 8

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج8 ص301

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

من إطلاق نفي ما أثبته الله ورسوله وإطلاق إثبات ما نفى الله ورسوله

و ( الأصل الثاني ( فيما إتفق الناس على أنه غير مقدور للعبد وتنازعوا في جواز تكليفه وهو ( نوعان ( ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران ونحو ذلك وما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين فهذا في جوازه عقلا ثلاثة أقوال كما تقدم وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقد إتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة وقد حكى إنعقاد الإجماع على ذلك غير واحد منهم أبو الحسن بن الزاغونى فقال

فصل

تكليف مالا يطاق وهو على ضربين

( أحدهما ) تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام والأعمى الخط ونقط الكتاب وأمثال ذلك فهذا مما لا يجوز تكليفه وهو مما إنعقد الإجماع عليه وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل وذلك يوجب خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله

و ( الثانى ) تكليف مالا يطاق لالوجود ضده من العجز مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علمه أنه لايستحب التكليف كفرعون وأبى جهل

الصفحة السابقة الصفحة التالية