شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 9

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج9 ص161

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

بتحريم هذا النبيذ المسكر تحريما عاما الا أن يعلم أنه مسكر وانه خمر وان النبى حرم كل مسكر وأنه رسول الله حقا فما حرمه حرمه الله وانه حرمه تحريما عاما لم يبحه للتداوى أو للتلذذ

ومما يبين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين باطل أنهم قالوا في حد القياس الذى يشمل البرهاني والخطابي والجدلي والشعري والسوفسطائي انه قول مؤلف من اقوال أو عبارة عما ألف من اقوال اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر قالوا واحترزنا بقولنا من اقوال عن القضية الواحدة التى تستلزم لذاتها صدق عكسها وعكس نقيضها وكذب نقيضها وليست قياسا قالوا ولم نقل مؤلف من مقدمات لأنا لا يمكننا تعريف المقدمة من حيث هي مقدمة الا بكونها جزء القياس فلو أخذناها في حد القياس كان دورا والقضية الخبرية اذا كانت جزء القياس سموها مقدمة وان كانت مستفادة بالقياس سموها نتيجة وإن كانت مجردة عن ذلك سموها قضية وتسمى أيضا قضية مع تسميتها نتيجة ومقدمة وهي الخبر وليست هي المبتدأ والخبر في اصطلاح النحاة بل أعم منه فان المبتدأ والخبر لا يكون الا جملة اسمية والقضية تكون جملة اسمية وفعلية كما لو قيل قد كذب زيد ومن كذب استحق التعزير

والمقصود هنا أنهم أرادوا بالقول في قولهم القياس قول مؤلف من اقوال القضية التى هي جملة تامة خبرية لم يريدوا بذلك المفرد الذى هو

الصفحة السابقة الصفحة التالية