شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 9

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج9 ص162

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

الحد فإن القياس مشتمل على ثلاثة حدود أصغر واوسط واكبر كما اذا قيل النبيذ المتنازع فيه مسكر وكل مسكر حرام فالنبيذ والمسكر والحرام كل منها مفرد وهى الحدود في القياس فليس مرادهم بالقول هذا بل مرادهم ان كل قضية قول كما فسروا مرادهم بذلك

ولهذا قالوا القياس قول مؤلف من اقوال اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر واللازم انما هي النتيجة وهى قضية وخبر وجملة تامة وليست مفردا ولذلك قالوا القياس قول مؤلف فسموا مجموع القضيتين قولا واذا كانوا قد جعلوا القياس مؤلفا من اقوال وهى القضايا لم يجب ان يراد بذلك قولان فقط لان لفظ الجمع اما أن يكون متناولا للاثنين فصاعدا كقوله ( فان كان له اخوة فلامه السدس ) واما أن يراد به الثلاثة فصاعدا وهو الاصل عند الجمهور ولكن قد يراد به جنس العدد فيتناول الاثنين فصاعدا ولا يكون الجمع مختصا باثنين فاذا قالوا هو مؤلف من اقوال ان ارادوا جنس العدد كان هذا المعنى من اثنين فصاعدا فيجوز ان يكون مؤلفا من ثلاث مقدمات واربع مقدمات فلا يختص بالاثنين وان أرادوا الجمع الحقيقى لم يكن مؤلفا الا من ثلاث فصاعدا وهم قطعا ما ارادوا هذا فلم يبق الا الاول

فإذا قيل هم يلتزمون ذلك ويقولون نحن نقول اقل ما يكون القياس

الصفحة السابقة الصفحة التالية