شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 9

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج9 ص165

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

المطلوب حصل بها المقصود وقولنا النبيذ خمر يناسب المطلوب وكذلك قولنا الانسان حيوان

فإذا كان الانسان يعلم أن كل خمر حرام ولكن يشك في النبيذ المتنازع فيه هل يسمى في لغة الشارع خمرا فقيل النبيذ حرام لانه قدثبت في الصحيح عن النبى أنه قال ( كل مسكر خمر ) كانت القضية وهى قولنا قد قال النبى ( ان كل مسكر خمر ) يفيد تحريم النبيذ وإن كان نفس قوله قد تضمن قضية اخرى والاستدلال بذلك مشروط بتقديم مقدمات معلومة عند المستمع وهى أن ما صححه اهل العلم بالحديث فقد وجب التصديق بأن النبى قاله وان ما حرمه الرسول فهو حرام ونحو ذلك فلو لزم ان نذكر كل ما يتوقف عليه العلم وان كان معلوما كانت المقدمات اكثر من اثنتين بل قد تكون اكثر من عشر

وعلى ما قالوه فينبغي لكل من استدل بقول النبى ان يقول النبى حرم ذلك وما حرمه فهو حرام فهذا حرام وكذلك يقول النبى أوجبه وما اوجبه النبى فقد وجب فاذا احتج على تحريم الامهات والبنات ونحو ذلك يحتاج ان يقول ان الله حرم هذا في القرآن وما حرمه الله فهو حرام واذا احتج على وجوب الصلاة والزكاة والحج بمثل قول الله ( ولله على الناس حج البيت ( يقول ان الله أوجب الحج في

الصفحة السابقة الصفحة التالية