مجموع الفتاوى — ج 9
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج9 ص168
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
هو نام أم لا وهل هو متحرك أم لا وهل هو ناطق أم لا وكذلك فيما تقدم هل النبيذ حرام أم لا واذا كان حراما فهل تحريمه بالنص أو بالقياس فيقال اذا رضيتم بمثل هذا وهو ان تجعلوا الواحد في تقدير عدد فالمفرد قد يكون في معنى قضية فاذا قال النبيذ المسكر حرام فقال المجيب نعم فلفظ نعم في تقدير قوله هو حرام وان قال ما الدليل عليه فقال تحريم كل مسكر أو ان كل مسكر حرام وقول النبى ( كل مسكر حرام ( ونحو ذلك من العبارات التى جعل الدليل فيها اسما مفردا وهو جزء واحد لم يجعله قضية مؤلفة من اسمين مبتدأ وخبر فان قوله تحريم كل مسكر اسم مضاف وقوله ان كل مسكر حرام بالفتح مفرد ايضا فان ان وما في خبرها في تقدير المصدر المفرد وان المكسورة وما في خبرها جملة تامة
وكذلك اذا قلت الدليل عليه قول النبى أو الدليل عليه النص أو اجماع الصحابة أو الدليل عليه الآية الفلانية أو الحديث الفلانى أو الدليل عليه قيام المقتضى للتحريم السالم عن المعارض المقاوم أو الدليل عليه انه مشارك لخمر العنب فيما يستلزم التحريم وامثال ذلك فيما يعبر فيه عن الدليل باسم مفرد لا بالقضية التى هي جملة تامة
ثم هذا الدليل الذى عبر عنه باسم مفرد هو اذا فصل عبر عنه بألفاظ متعددة
